الشيخ فاضل اللنكراني

127

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار ( 1 ) . مسألة 1 - لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرَّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزَّر لقتله ويغرم المسلم دية الذمّي لهم ( 2 ) . مسألة 2 - لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته . وقيل إنّ ذلك حدّ لا قصاص ، وهو ضعيف ( 3 ) .